الشيخ محمد السند
173
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
إذا كان الجهاد واجباً عليهم ، فلا يجب تغسيلهم ، بل يدفنون كذلك في ثيابهم إلّا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الاخراج بلا فصل ، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 14 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 14 / 7 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 14 / 0 .